( ولو
أتى ) شفيع ( برهن ) على ثمن ولو محرزا ( أو ) أتى ( بضامن ) له فيه ولو مليا لبقاء ضرره بتأخير الثمن ولا يلزم المشتري تسليم الشقص قبل قبض ثمنه قال في التلخيص وغيره وفرق بينه وبين البيع ( ومن ) أي : متى ( بقي ) الثمن ( بذمته حتى فلس ) أي :
حجر عليه الحاكم لفلس ( خير مشتر بين فسخ ) لأخذ بشفعة ( أو ) إمضائه ( ضرب مع الغرماء ) بالثمن كبائع إذا فلس مشتر ، ( و ) ثمن ( مؤجل ) اشترى به الشقص ولم يدرك شفيع الأخذ حتى حل على مشتر ( ك ) ثمن ( حال ) ابتداء ( وإلا ) يحل مؤجل قبل أخذ شفيع ( ف ) إنه يأخذه به ( إلى أجله إن كان ) الشفيع ( مليا ) أي : قادرا على الوفاء ( أو كفله ) فيه كفيل ( مليء ) نصا ; لأنه تابع للمشتري في الثمن وصفته ، والتأجيل من صفاته وينتفي عنه الضرر بكونه مليا أو كفله مليء واعتبر القاضي مع الملاءة وصف الثقة ، وإذا أخذ بالثمن مؤجلا ثم مات هو أو مشتر فحل على أحدهما لم يحل على الآخر ( ويعتد ) في قدر ثمن ( بما زيد ) فيه زمن من خيار ، ( أو حط ) منه ( زمنه ) ; لأنه كحالة العقد ; ولأن حق الشفيع إنما يثبت إذ لزم العقد ، والزيادة بعد لزوم العقد هبة ، والنقض بعده إبراء فلا يثبتان في حق شفيع .