( فصل وتجب الشفعة فيما ) أي :
شقص ( ادعى ) مشتر ( شراءه لموليه ) أي محجوره ; لأن الشفعة حق ثبت لإزالة الضرر فاستوى فيه جائز التصرف والمحجور عليه وقبل إقرار وليه فيه كإقراره بعيب في مبيعه ، وكذا لو ادعى شراءه لغائب فثبت فيه ويأخذه حاكم ويدفعه لشفيع والغائب على حجته إذا قدم ، وإن أقر مدعى عليه بمجرد الملك لموكله الغائب أو لمحجوره ثم أقر بالشراء بعد لم تثبت الشفعة إلا ببينة بالشراء أو اعتراف غائب أو محجور عليه بعد فكه بالشراء لثبوت الملك لهما بالإقرار فإقراره بعده بالشراء إقرار في ملك غيره فلا يقبل وإن لم يذكر سبب الملك لم يسأل عنه ولم يطالب ببيانه إذ لا فائدة فيه .