و ( لا ) تثبت
الشفعة ( مع خيار ) مجلس أو شرط البائع أو مشتر ( قبل انقضائه ) نصا ; لأن الملك يستقر ولأنه يسقط حق البائع من الخيار ويلزم المشتري بالعقد بغير رضاه وتقدم حكم ما لو باع شفيع حصته بعد بيع شريكه
( وعهدة شفيع ) إن ظهر الشقص مستحقا أو معيبا وأراد الشفيع الرجوع بالثمن أو الأرش فيكون ( على مشتر ) ; لأن الشفيع ملكه من جهته فهو كبائعه ( إلا إذا أنكر ) مشتر الشراء ولا بينة به ( وأخذ ) الشقص ( من بائع ) مقر البيع ، ( ف ) العهدة ( إذن عليه ) أي : البائع لحصول الملك للشفيع من جهته قال
الزركشي : ( ك ) ما أن ( عهدة مشتر ) على
[ ص: 351 ] بائع ( فإن
أبى مشتر ) لشقص مشفوع ( قبض مبيع ) ليسلمه لشفيع ( أجبره حاكم ) لوجوب القبض عليه ليسلمه للشفيع .