( وإن
ورث اثنان شقصا ) عن أبيهما أو غيره مع تساو أو تفاضل ( فباع أحدهما نصيبه ) الذي ورثه أو بعضه ( فالشفعة ) في المبيع ( بين ) الوارث ( الثاني ) الذي لم يبع .
( و ) بين ( شريك مورثه ) على قدر ملكيهما ; لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة فكانت بينهما كما لو ملكاها بسبب واحد وكذا لو اشترى نصف دار اشترى اثنان نصفها الآخر أو اتهباه أو ورثاه ونحوه فباع أحدهما نصيبه ، وكذا لو
مات رجل وخلف ثلاثة بنين وأرضا ومات أحدهما عن ابنين وباع أحد العمين نصيبه فالشفعة بين أخيه وابني أخيه .