( وإن
ملكه ) أي : الخراب ( من له حرمة ) من مسلم أو ذمي أو مستأمن ( أو
[ ص: 363 ] شك ) بالبناء للمفعول ( فيه ) بأن علم أنه كان له مالك وشك في حاله هل هو محترم أو لا ؟ ( فإن وجد ) مالكه ( أو ) وجد ( أحد من ورثته لم يملك بإحياء ) حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا . والمراد في غير ما ملك بالإحياء ( وكذا إن
جهل ) مالكه بأن لم تعلم عينه مع العلم بجريان الملك عليه لذي حرمة . فلا يملك بالإحياء نصا . لمفهوم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35353من أحيا أرضا ليست لأحد } ولأنه مملوك فلا يملك بإحياء ، كما لو كان مالكه معينا ( وإن علم ) مالكه وموته ( ولم يعقب ) أي : لم يكن له ورثة لم يملك بإحياء ، و ( أقطعه الإمام ) لمن شاء . لأنه فيء