صفحة جزء
( و ) إن قال رب آبق ( من رد عبدي فله كذا وهو ) أي : المسمى ( أقل من دينار أو ) أقل ( من اثني عشر درهما ) فضة ( اللذين قدرهما الشارع ) في رد الآبق ( فقيل : يصح ) ذلك ( وله ) أي : الراد ( برده ) أي : الآبق ( الجعل فقط ) قدمه في الفروع ، وهو ظاهر كلام غيره لأنه رده على ذلك فلا يستحق غيره ( وقيل : لا ) تصح التسمية ( وللراد ما قدره الشارع ) قطع به الحارثي .

وفي المبدع والإقناع : لاستقراره عليه كاملا بوجود سببه . وما ذكره من أن الشارع قدر في رد الآبق دينارا أو اثني عشر درهما . قال في الإنصاف : إنه المذهب سواء كان يساويهما أو لا لئلا يلتحق بدار الحرب أو يشتغل بالفساد . وروي عن عمر ، وعن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة مرسلا { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا } ونقل ابن منصور : سئل أحمد عن جعل الآبق ، فقال : لا أدري . قد تكلم الناس فيه . لم يكن عندي فيه حديث صحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية