( ويستحق من )
سمي له جعل على رد آبق و ( رده من دون ) مسافة ( معينة القسط ) من المسمى . فإن كان المردود منه نصف المسافة استحق نصف المسمى . وإن كان أقل أو أكثر فبحسابه .
( و ) إن رده ( من أبعد ) من المسمى . ( فله المسمى فقط ) لتبرعه بالزائد لعدم الإذن فيه ( و ) يستحق ( من
رد أحد آبقين ) جعل على ردهما ( نصفه ) أي : الجعل عن ردهما . لأنه رد نصفهما وتقدم أن الجعالة عقد جائز من الطرفين .