[ ص: 377 ] ( ومن
أخذ متاعه ) في نحو حمام من ثياب أو مداس ونحوه ( وترك ) ببناء الفعلين للمجهول ( بدله في ) المتروك ( كلقطة ) نصا ; لأن سارق الثياب لم يجر بينه وبين مالكها معاوضة وقيل : لا تعريف مع دلالة قرينة على الرقة لعدم الفائدة فيه ، وصوبه في الإنصاف وغيره ( ويأخذ ) المأخوذ متاعه ( حقه منه ) أي المتروك بدل متاعه ( بعد تعريفه ) بلا رفع لحاكم لأنه أقرب إلى الرفق بالناس وفيه نفع للمسروق ثيابه بحصول عوضها ، ونفع للآخذ بالتخفيف عنه وحفظ هذه الثياب عن الضياع ، فإن بقي شيء تصدق به .