( ومتى
وصفها ) أي : اللقطة ( طالبها لزم دفعها ) له ( بنمائها ) المتصل مطلقا والمنفصل في حول التعريف ، لأنه تابع لها . ولا يشترط في ذلك بينة تشهد بالملك له ولا أنها ضاعت منه ولا يمينه على ذلك ولا أن يغلب ظن الملتقط صدقه للأخبار وتقدم بعضها فإن دفعها بلا بينة ولا وصف ضمن إن جاء آخر فوصفها . وله تضمين أيهما شاء . وقرار الضمان على الآخذ ، وإن لم يأت أحد فللملتقط مطالبة آخذها بها لأنها أمانة بيده ولا يأمن مجيء صاحبها فيلزمه بها