. ( و ) أما ( إن
تلفت ) اللقطة ( أو نقصت قبله ) أي : الحول بيد ملتقط ( ولم يفرط لم يضمنها ) ; لأنها أمانة بيده كالوديعة ، ( و ) إن
تلفت أو نقصت ( بعده ) أي : الحول ( يضمنها ) ملتقط ( مطلقا ) أي فرط أو لا ، لدخولها في ملكه فتلفها من ماله ، وملك الملتقط لها مراعى يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذر ردها . والظاهر أنه يملكها بلا عوض يثبت في ذمته ، وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها كما يتجدد زوال الملك عنها بمجيئه ، كما يتجدد وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله إن تعذر بالإطلاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يملكها إلا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها ، ورده في المغني وذكره في شرحه