. ( ومن
وجد في حيوان نقدا ) كدراهم أودنانير وجدها في بطن شاة ذبحها فلقطة ( أو ) وجد فيه
[ ص: 386 ] ( درة ) أو عنبرة ( فلقطة ) يعرفها ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله فإن لم يعرف ف ( لواجده ) نصا ( وإن
وجد درة غير مثقوبة في سمكة ف ) هي ( لصياد ) ولو باعها نصا ; لأن الدر يكون في البحر . وإذا لم يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه . فإن كانت مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة ونحوها فلقطة .