( فصل
وميراثه ) أي : اللقيط ( وديته إن قتل لبيت المال ) إن لم يكن له وارث كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال . وإن كان له بنت ، أو ذو رحم كبنت بنت أخذ الجميع ولا يرثه ملتقطه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } وحديث
[ ص: 392 ] nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15156المرأة تحوز ثلاثة مواريث . عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه } أخرجه
أبو داود والترمذي وحسنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يثبت
( ويخير الإمام في ) قتل ( عمد بين أخذها ) أي دية اللقيط ( و ) بين ( القصاص ) نصا فيفعل ما يراه أصلح ، لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14384 : السلطان ولي من لا ولي له } " والدية لبيت المال كالخطأ