صفحة جزء
( فصل وميراثه ) أي : اللقيط ( وديته إن قتل لبيت المال ) إن لم يكن له وارث كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال . وإن كان له بنت ، أو ذو رحم كبنت بنت أخذ الجميع ولا يرثه ملتقطه لحديث { إنما الولاء لمن أعتق } وحديث [ ص: 392 ] واثلة بن الأسقع مرفوعا : { المرأة تحوز ثلاثة مواريث . عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه } أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه . قال ابن المنذر : لا يثبت ( ويخير الإمام في ) قتل ( عمد بين أخذها ) أي دية اللقيط ( و ) بين ( القصاص ) نصا فيفعل ما يراه أصلح ، لحديث { : السلطان ولي من لا ولي له } " والدية لبيت المال كالخطأ

التالي السابق


الخدمات العلمية