صفحة جزء
. ( وإن ادعى جان عليه ) أي : اللقيط جناية توجب القصاص أو المال رقه ( أو ) ادعى ( قاذفه رقه وكذبه لقيط بالغ ف ) القول ( قوله ) ; لأنه محكوم بحريته . فقول موافق للظاهر ، بدليل أنه لو قذف محصنا وجب عليه حد الحر . وللقيط إذا بلغ طلب حد القذف واستيفاء القصاص من الجاني . وإن كان حرا و إن صدقه لقيط بالغ على رقه ، لم يجب سوى ما يجب بقذف رقيق ، أو الجناية عليه . وإن كان اللقيط قاذفا فادعى أنه عبد ليجب عليه ما يجب على العبد لم يقبل منه . لأنه خلاف الظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية