صفحة جزء
( وكذا ) أي : كاللقيط ( إن وطئ اثنان امرأة ) بلا زوج ( بشبهة ) في طهر ( أو ) وطئا ( أمتهما ) المشتركة ( في طهر أو ) وطئ ( أجنبي بشبهة زوجة ) لآخر ( أو سرية لآخر ) [ ص: 396 ] هي فراش له ( و ) قد ( أتت بولد يمكن كونه منهما ) أي : الواطئين فيرى القافة . قال في المحرر : سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما . وقد ثبت الافتراش ذكره القاضي وغيره . وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من وطء الشبهة ، فعلى قوله إن ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه . وبقول أبي الخطاب جزم في الإقناع والمقنع . والمذهب الأول كما في شرحه ( وليس لزوج ) وطئت زوجته بشبهة وأتت بولد و ( ألحق به ) الولد بإلحاق القافة له وجحده ( اللعان لنفيه ) لعدم شرطه . وهو سبق القذف .

التالي السابق


الخدمات العلمية