( وكذا ) أي : كاللقيط ( إن
وطئ اثنان امرأة ) بلا زوج ( بشبهة ) في طهر ( أو )
وطئا ( أمتهما ) المشتركة ( في طهر أو ) وطئ ( أجنبي بشبهة زوجة ) لآخر ( أو سرية لآخر ) [ ص: 396 ] هي فراش له ( و ) قد ( أتت بولد يمكن كونه منهما ) أي : الواطئين فيرى القافة . قال في المحرر : سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما . وقد ثبت الافتراش ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من وطء الشبهة ، فعلى قوله إن ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه . وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب جزم في الإقناع والمقنع . والمذهب الأول كما في شرحه ( وليس لزوج ) وطئت زوجته بشبهة وأتت بولد و ( ألحق به ) الولد بإلحاق القافة له وجحده ( اللعان لنفيه ) لعدم شرطه . وهو سبق القذف .