( فصل وشروطه ) أي : الوقف ( أربعة )
أحدها ( مصادفته عينا يصح بيعها وينتفع بها ) انتفاعا ( عرفا كإجارة ) بأن يكون النفع مباحا بلا ضرورة ، مقصودا متقوما يستوفى ( مع بقائها ) أي : العين ; لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية . ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه ( أو ) مصادفة الوقف ( جزءا مشاعا منها ) أي : العين المتصفة بتلك الصفات . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6647أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها ، فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ولأنه يجوز على بعض
[ ص: 400 ] الجملة مفردا ، فجاز عليه مشاعا كالبيع . ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في الفروع : ثم يتوجه أن
المشاع لو وقفه مسجدا ثبت حكم المسجد في الحال فيمنع منه الجنب . ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف . وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ( منقولة ) كانت ( كحيوان ) كوقف فرس على الغزاة أو عبد لخدمة المرضى .
وفي الرعاية الكبرى : لو
وقف نصف عبده صح ولم يسر إلى بقيته ( وأثاث ) كبساط يقفه ليفرشه بمسجد ( وسلاح ) كسيف أو رمح أو قوس يقفه على الغزاة ( وحلي ) يقفه ( على لبس وعارية ) لمن يحل له . فإن أطلق لم يصح قطع به في الفائق والإقناع ( أو لا ) أي : أو لم تكن العين منقولة ( كعقار ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35726من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1862أما nindex.php?page=showalam&ids=22خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله } متفق عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد ، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وتقدم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع " {
أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته } وما عدا المذكور فيقاس عليه . وإذا
وقف عقارا مشهورا لم يشترط ذكر حدوده نصا و ( لا ) يصح
الوقف إن صادف ( ذمة كدار وعبد ) ولو موصوفا ( و ) صادف ( مبهما كأحد هذين ) العبدين أو نحوهما ، لأنه نقل الملك على وجه الصدقة ، فلا يصح في غير معين كالهبة . وكذا
لا يصح وقف منفعة . وهذا محترز قوله " مصادفته عينا "