الشرط ( الثاني : كونه ) أي الوقف ( على بر ) مسلما كان الواقف أو ذميا نصا ( ك ) الوقف على ( المساكين والمساجد والقناطر والأقارب ) لأنه شرع لتحصيل الثواب . فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله . فلا يصح على طائفة الأغنياء . ولا على طائفة أهل الذمة ، ولا على صنف منهم ( ويصح من ذمي على مسلم معين ) أو طائفة . كالفقراء والمساكين ( وعكسه ) أي ويصح من مسلم على ذمي معين ، لما روي " أن
صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي " ولأنه موضع للقربة لجواز الصدقة عليه ( ولو )
كان الذمي الموقوف عليه ( أجنبيا ) من الواقف ( ويستمر ) الوقف ( له ) أي الذمي الموقوف عليه ( إذا أسلم ويلغو شرطه ) أي الواقف ( ما دام كذلك ) أي ذميا لئلا يخرج الوقف عن كونه قربة .