و ( لا ) يصح الوقف ( على كنائس ) جمع كنيسة متعبد
اليهود أو
النصارى أو الكفار . قاله في القاموس ( أو ) على
( بيوت نار ) تعبدها المجوس ( أو ) على
( بيع ) جمع بيعة بكسر الباء الموحدة متعبد النصارى ( ونحوها ) كصوامع الرهبان ( ولو ) كان الوقف عليها ( من ذمي ) لأنه معصية وإعانة لهم على إظهار الكفر ، بخلاف الوقف على ذمي معين لأنه لا يتعين كون الواقف عليه لأجل دينه لاحتمال كونه لفقره أو قرابته ونحوهما . والمسلم والذمي فيه سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى : فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم .
ولا يصح الوقف أيضا على من يعمرها لأنه يراد لتعظيمها ( بل ) يصح الوقف ( على المار بها من مسلم أو ذمي ) لجواز الصدقة على المجتازين وصلاحيتهم للقربة ، فإن خص أهل الذمة بوقف على المارة منهم لم يصح . قاله
الحارثي وقدمه في الفروع . وقال في شرحه : إنه المذهب