عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الوقف
فصل شروط الوقف
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
402
جزء
1
2
3
( ولا ) يصح
الوقف ( على كتب ) أي كتابة ( التوراة والإنجيل ) أو كتابة شيء منها
لأنها معصية ، لكونها منسوخة مبدلة . ولذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23221
غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
صحيفة فيها شيء من التوراة وقال : أفي شك أنت يا
ابن الخطاب
؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخي
موسى
حيا ما وسعه إلا اتباعي
}
[
ص:
402 ]
قال في شرحه : ويلحق في ذلك كتب
الخوارج
والقدرية
ونحوهما ( أو ) على ( حربي أو ) على ( مرتد ) فلا يصح الوقف على أحدهما لأن الواجب إتلافهما . والتضييق عليهما . والوقف يجب أن يكون لازما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم