( ولا ) يصح الوقف ( عند الأكثر على نفسه ) نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وأبو طالب : ما سمعت بهذا . ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله . ولأن الوقف تمليك إما للرقبة أو لمنفعة . ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه كما لا يجوز له أن يبيع ماله من نفسه ( وينصرف ) الوقف ( إلى من بعده في الحال ) فمن وقف على نفسه ثم أولاده أو الفقراء صرف في الحال إلى أولاده أو الفقراء ، لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه . فكأنه وقفه على من بعده ابتداء . فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحال ويورث عنه ( وعنه يصح )
الوقف على النفس .
قال (
المنقح ) في التنقيح ( اختاره جماعة ) منهم
ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والحارثي nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي في النهاية والخلاصة والتصحيح وإدراك الغاية . ومال إليه في التلخيص وجزم به في المنور ومنتخب
الآدمي . وقدمه في النهاية والمستوعب والهادي والفائق
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في مسودته على الهداية ( وعليه العمل ) في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة ( وهو أظهر ) .
وفي
[ ص: 403 ] الإنصاف : وهو الصواب . وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير . وهو من محاسن المذهب .
وفي الفروع : ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا . وإن كان فيه في الباطن الخلاف