الشرط ( الثالث : كونه ) أي الوقف ( على معين ) من جهة أو شخص ( يملك ) ملكا ( ثابتا ) كزيد أو مسجد كذا . لأن الوقف تمليك . فلا يصح على غير معين كالهبة . ولأن الوقف يقتضي
[ ص: 404 ] الدوام ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته ( فلا يصح )
الوقف ( على مجهول ، كرجل ) لصدقه بكل رجل ( و ) ك ( مسجد ) فلا يصح ، لصدقه بكل مسجد ( أو ) على ( مبهم كأحد هذين ) الرجلين أو المسجدين ونحوهما لتردده . كبعتك أحد هذين العبدين