الشرط ( الرابع : أن يقف ناجزا ) أي غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار ، أو نحوه ( فلا يصح
تعليقه ) أي الوقف ، سواء كان التعليق لابتدائه كإذا قدم زيد أو ولد لي ولد فهذا وقف عليه ، أو إذا جاء رمضان فهذا وقف على كذا ونحوه ، أو
[ ص: 405 ] لانتهائه كداري وقف على زيد إلى أن يحضر عمرو أو يولد لي ولد ونحوه لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية . فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة كالهبة