[ ص: 406 ] ( فصل
ولا يشترط للزومه ) أي الوقف ( إخراجه ) أي الموقوف ( عن يده ) نصا . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . فإنه روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة . فلزم بمجرد اللفظ كالعتق ، والهبة تمليك مطلق . والوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة . فهو بالعتق أشبه . فإلحاقه به أولى . وعلم منه أن إخراجه عن يده ليس شرطا لصحته بطريق أولى .
قال
الحارثي : وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها تكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف ، والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه ، إذا قيل بالانتقال إليه ، وإلا فإلى الناظر أو الحاكم