( ويلزمه ) أي الموقوف عليه
( أرش خطئه ) أي الموقوف إن كان قنا فجنى كما يلزم سيد الأمة أم الولد فداؤها فيفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمته وكذا لو جنى عمدا يوجب المال أو عفا ولي الجناية عليه .
( و ) يلزم موقوفا عليه ( فطرته ) أي القن الموقوف . وكذا لو
اشترى عبدا من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تجب قولا واحدا لتمام التصرف فيه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي