( و ) يلزم موقوفا عليه ( زكاته ) لو كان إبلا أو بقرا أو غنما سائمة ، ويخرج من غيرها وتقدم . واختار في التلخيص وغيره لا يجب زكاته لضعف الملك . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وتقدم أيضا تجب الزكاة في غلة شجر وأرض موقوفة على معين بشرطه ، ويخرج من عين ثمر وزرع لأنه ملك للموقوف عليه