و ( لا ) يصح
شرط ( إدخال من شاء من غيرهم ) ك وقفت على أولادي وأدخل من أشاء معهم ( كشرط تغيير شرط ) فلا يصح وظاهره سواء شرط
[ ص: 412 ] ذلك لنفسه أو للناظر بعده ، لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده ، كما لو شرط أن لا ينتفع به بخلاف إدخال من شاء منهم وإخراجه لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف وإنما علق الاستحقاق بصفة ، فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادة إعطائه ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه . وفرض المسألة في الفروع والإنصاف فيما إذا شرط ذلك للناظر . والظاهر أنه ليس بقيد فلذلك أطلق
المصنف تبعا للتنقيح