( و ) يرجع إلى شرط واقفه ( في ناظره ) لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل وقفه إلى ابنته
حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها .
( و ) في ( إنفاق عليه ) إن كان حيوانا أو إذا خرب ، بأن يقول : ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا .
( و ) في ( سائر ) أي باقي ( أحواله ) لأنه يثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ( ك ) ما لو شرط ( أن لا ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه ) كذي بدعة فيعمل به