( ولو
جهل شرطه ) أي الواقف بأن قامت بينة بالوقف دون شرطه ( عمل بعادة جارية ثم بعرف ) لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة . قاله الشيخ
تقي الدين ، ونقل عنه أنه أفتى فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة . ثم إن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف كمن ببادية ( فالتساوي ) فيساوي فيه بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل