ولو كان
لرجل أربعة بنين فوقف على ثلاثة منهم دون الرابع ، وقال : على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته . فمات أحد الثلاثة عن غير ولد . فنصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث لأنه ليس من أهل الاستحقاق أشبه ابن عمهم ، وحيث كان نصيب ميت لأهل البطن الذي هو منهم ( فيستوي في ذلك كله إخوته ) أي الميت ( وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم ) كبني بني بني عم أبي أبيه لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم . والإطلاق يقتضي التسوية ( إلا أن يقول ) الواقف ( يقدم ) منهم ( الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه ) كقوله : إلى من في درجته من إخوته ( فيختص بالأقرب ) فلو كان له أخ شقيق وأخ لأب فمقتضى ما يأتي في الوصية : يقدم الشقيق فيما إذا قال : يقدم الأقرب فالأقرب ، وبالإخوة إذا قال : لإخوته ( وليس من الدرجة من هو أعلى ) من الميت كعمه ( أو أنزل منه ) كابن أخيه ( والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم . كالموجودين حينه ) أي الموت ( فيشاركهم ) لوجود الوصف فيه ( وعلى هذا ) القول ، وهو مشاركة الحادث
[ ص: 421 ] للموجودين ( لو حدث من هو أعلى من الموجودين وشرط ) الواقف ( استحقاق الأعلى فالأعلى . أخذه منهم ) أي أخذ الحادث ما آل إلى النازلين عند عدمه ، عملا بالشرط . فلو وقف على أولاده ومن يحدث له ثم أولادهم ، ومات أولاده ، وانتقل الوقف لأولادهم ، ثم حدث له ولد أخذ الوقف من أولاد إخوته