صفحة جزء
( و ) إن وقف ( على قرابته أو قرابة زيد ف ) هو ( للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه ) وهم إخوته وأخواته ( و ) أولاد ( جده ) وهم أبوه وأعمامه وعماته ( و ) أولاد ( جد أبيه ) وهم جده وأعمامه وعمات أبيه فقط . لأنه صلى الله عليه وسلم { لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى } فلم يعط من هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئا . وإنما أعطى بني المطلب لأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام ولم يعط قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة شيئا منه . ويسوي بين من يعطي منهم . فلا يفضل أعلى ولا فقيرا ولا ذكرا على من سواه .

( و ) إن وقف ( على أهل بيته أو ) على ( قومه أو ) على ( نسائه أو ) على ( آله أو ) على ( أهله كعلى قرابته ) أما في أهل بيته فلقوله صلى الله عليه وسلم { لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي } فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم فكان ذوو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته . احتج به أحمد . ويقاس عليهم الباقي . وقال ابن الجعد : القوم الرجال دون النساء ، سموا قوما لقيامهم بالأمور

التالي السابق


الخدمات العلمية