( و ) إن
وقف ( على قرابته أو قرابة زيد ف ) هو ( للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه ) وهم إخوته وأخواته ( و ) أولاد ( جده ) وهم أبوه وأعمامه وعماته ( و ) أولاد ( جد أبيه ) وهم جده وأعمامه وعمات أبيه فقط . لأنه صلى الله عليه وسلم {
لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى } فلم يعط من هو أبعد
كبني عبد شمس وبني نوفل شيئا . وإنما أعطى
بني المطلب لأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام ولم يعط قرابته من جهة أمه وهم
بنو زهرة شيئا منه . ويسوي بين من يعطي منهم . فلا يفضل أعلى ولا فقيرا ولا ذكرا على من سواه .
( و ) إن
وقف ( على أهل بيته أو ) على ( قومه أو ) على ( نسائه أو ) على ( آله أو ) على ( أهله كعلى قرابته ) أما في أهل بيته فلقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30095لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي } فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم فكان ذوو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته . احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ويقاس عليهم الباقي . وقال
ابن الجعد : القوم الرجال دون النساء ، سموا قوما لقيامهم بالأمور