( ثم يرفع ) من سجوده مكبرا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17379ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه } متفق عليه {
ويجلس مفترشا على يسراه } بأن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها ( وينصب يمناه ) أي يمنى رجليه ، ويخرجها من تحته ( ويثني أصابعها نحو القبلة ) فيجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا عليها . لقول
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : تفقدت
أبا عبد الله فوجدته يفتح أصابع رجله اليمنى ، ويستقبل بها القبلة ( ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ) كجلوس التشهد ولنقل الخلف عن السلف ( ثم يقول : رب اغفر لي وتقدم ) عند ذكر تسبيح الركوع وإن قال : رب اغفر لنا ، أو اللهم اغفر لي فلا بأس ،
قاله في الشرح ( ثم يسجد ) سجدة أخرى ( كالأولى ) في الهيئة والتكبير والتسبيح ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( ثم يرفع ) من السجدة الثانية ( مكبرا قائما ) فلا يجلس للاستراحة ( على صدور قدميه ) أطلق صدور على صدرين ، ولم يعبر به ، لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة ( معتمدا على ركبتيه ) لا على يديه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19087رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
وفي لفظ ( إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38124نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة } رواه
أبو داود ( فإن شق ) عليه اعتماده على ركبتيه ( ف ) إنه يعتمد ( بالأرض ) لقول علي إن من السنة في الصلاة المكتوبة ، إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين : أن لا يعتمد بيديه على الأرض ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وعليه يحمل حديث
مالك بن الحويرث في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33230لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ، ثم اعتمد على الأرض } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ( ثم يأتي ب ) ركعة ( مثلها ) أي الأولى لأنه صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ، ثم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13673افعل ذلك في صلاتك كلها }
[ ص: 200 ] ( إلا في تجديد نية فيكفي ) استصحاب حكمها ،
قال جمع : ولا حاجة لاستثنائه . لأن النية شرط لا ركن .
( و ) إلا في ( تحريمه ) فلا تعاد .
( و ) إلا في ( استفتاح ) فلا يشرع في غير الأولى مطلقا .
( و ) إلا في ( تعوذ ) فلا يعاد ( إن تعوذ في ) الركعة ( الأولى ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " كان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10624إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وهو يدل على أنه لم يكن يستعيذ ، ولأن الصلاة كلها جملة واحدة . فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ; وأما البسملة ففي كل ركعة ، لأنه يستفتح بها السورة ، فأشبه أول ركعة ، فإن لم يتعوذ في الأولى ولو عمدا أتى به فيما بعدها
.