( و ) إن
وقف ( على ذوي رحمه ف ) هو ( لكل قرابة له ) أي الواقف ( من جهة الآباء ) عصبة كانوا كالآباء والأعمام وبنيهم أو لا ، كالعمات وبنات العم .
( و ) لكل قرابة من جهة ( الأمهات ) كأمه وأبيها وأخواله وخالاته وإن علوا ( و ) لكل قرابة من جهة ( الأولاد ) كابنه وبنته وأولادهم . لأن الرحم يشملهم ( و ) إن
قال : وقفت ( على الأيامى أو ) على ( العزاب ف ) هو ( لمن لا زوج له من رجل وامرأة ) لأن كلا منهما يقع على الذكور والإناث . قال تعالى {
وأنكحوا الأيامى منكم } ويقال : رجل عزب وامرأة عزب .
قال
ثعلب : وإنما سمي عزبا
[ ص: 423 ] بالانفراد . وكل شيء انفرد فهو عزب . وذكر أنه لا يقال : أعزب . ورد بأنها لغة .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42146وكنت شابا أعزب } ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره ( والأرامل ) جمع أرملة ( النساء اللاتي فارقهن أزواجهن ) نصا . لأنه المعروف بين الناس ( وبكر وثيب وعانس ) أي من بلغ حد التزويج ولم يتزوج ( أخوة ) بضم الهمزة وتشديد الواو ( وعمومة لذكر وأنثى ) والرهط لغة : ما دون العشرة من الرجال خاصة ولا واحد له من لفظه . والجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط .
وفي كشف المشكل : الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة . وكذا قال : النفر من ثلاثة إلى عشرة . قاله في الفروع