( و ) إن
وقف ( على القراء فللحفاظ ) للقرآن ( وعلى أهل الحديث . فلمن عرفه ) ولو حفظ أربعين حديثا لا بمجرد السماع ( وعلى العلماء . فلحملة الشرع ) ولو أغنياء . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين فقهاء ومتفقهة كعلماء .
( و ) إن
وقف ( على سبل الخير . فلمن أخذ من زكاة لحاجة ) كفقير ومسكين وابن
[ ص: 425 ] سبيل وعلى أعقل الناس توجه أنهم الزهاد . وذكره في الفروع . والزهد ترك فضول العيش وما ليس بضرورة في بقاء النفس . وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم قاله
ابن الجوزي . وإن جعل وقفه في أبواب البر شمل القرب كلها . وأفضلها الغزو ويبدأ به نصا . ويعطي من صار مستحقا قبل القسمة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الماء الذي يسقى في السبيل : يجوز للأغنياء الشرب منه ( ويشمل جمع المذكر السالم ) كالمسلمين ( وضميره الأنثى ) تغليبا ( لا عكسه ) فلا يشمل جمع المؤنث السالم كالمسلمات المذكر