( و ) إن
وقف ليصرف وقفه ( لجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فلثلاثة ) لأنها أقل الجمع في أكثر الاستعمال ( ويتمم ) الجمع ( مما بعد الدرجة الأولى ) إن لم يبلغ أهلها الثلاثة ، بأن كان له ابنان وأولاد ابن فيخرج منهم واحد بقرعة يضم لابنين ويعطون الوقف . ذكره في شرحه ( وشمل أهل الدرجة وإن كثروا ) فلو كان أكثر من ثلاث بنين وزع الريع بينهم على حسبهم
( ووصية كوقف ) في جميع ذلك لأنه يرجع فيها إلى لفظ الموصي كما يرجع في الوقف إلى لفظ واقفه ( لكنها ) أي الوصية ( أعم ) من الوقف على ما يأتي . فيصح لمرتد وحربي وإن لم يصح الوقف عليهما .