( تتمة ) في الفنون
لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ، ولم يظهر نكير ولو تعينت الآية لم يجز كالحجر الأسود لا يجوز نقله ، ولا يقوم غيره مقامه ولا ينتقل النسك معه ، كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة هي منها لأنها لم توضع إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21280ضعوها في سورة كذا } قال : ولهذا حسم صلى الله عليه وسلم مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت . ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها . كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبنا في غيرها بطريق الأولى قال : ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها وإنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة قال في الفروع : ويتوجه البناء على قواعد
إبراهيم . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله كما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها .
قال
ابن هبيرة : هذا يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس . ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تركه أولى لئلا يصير ملعبة للملوك