( وفضل غلة موقوف على معين ) كزيد أو ولده ( استحقاقه مقدر ) بأن قال : يعطي من ريعه كل شهر عشرة دراهم مثلا وريعه أكثر ( يتعين إرصاده ) أي الفضل لأنه ربما احتيج إليه بعد ( ومن
وقف على ثغر فاختل ) الثغر الموقوف عليه ( صرف ) ما وقف عليه ( في ثغر مثله وعلى قيامه ) أي الثغر ( مسجد ورباط ونحوهما ) كسقاية . فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان ( ونص )
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
حرب ( في من وقف على قنطرة فانحرف الماء برصد لعله يرجع ) أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها ( وما فضل عن حاجته ) أي الموقوف عليه مسجدا كان أو رباطا ونحوه ( من حصر وزيت ومغل
[ ص: 428 ] وأنقاض وآلة ) جديدة ( وثمنها ) أي هذه الأشياء إن بيعت ( يجوز صرفه في مثله ) فإن فضل عن مسجد صرف في مسجد آخر ، وإن كان على رباط ففي رباط .
( و ) يجوز صرفه ( إلى فقير ) نصا . واحتج بأن
شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان
الكعبة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده : أن
عائشة أمرته بذلك ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فجاز صرفه للفقراء . واختار الشيخ
تقي الدين جواز صرفه في مثله وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته قال : وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد ولا مانع من إعطائه فرق ما قدره له والواقف . لأن تقديره لا يمنع استحقاقه . قال في الفروع : وكلام غيره معناه . ونقل عنه أيضا أنه لا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل