صفحة جزء
( ووعاء هدية كهي ) فلا يرد ( مع عرف ) كقوصرة التمر ونحوها فإن لم يكن عرف رده ( وكره رد هبة وإن قلت ) ; [ ص: 430 ] لحديث أحمد عن ابن مسعود مرفوعا { لا تردوا الهدية } وعلم منه أنه لا يجب قبول هبة ولو جاءت بلا مسألة ولا استشراف نفس وهو أحد الروايتين .

قال الحارثي وهو مقتضى كلام المصنف أي : الموفق وغيره من الأصحاب قال في الإنصاف وهو الصواب وعنه يجب اختارها أبو بكر في التنبيه والمستوعب وتبعهما المصنف في الزكاة للخبر

التالي السابق


الخدمات العلمية