( وإن
شرط ) في هبة ( ثواب مجهول لم تصح ) كالبيع بثمن مجهول وحكمها كالبيع الفاسد فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنها نماء ملك الواهب وإن تلفت أو زوائدها ضمنها ببدلها فإن أطلقت الهبة لم تقتض عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه لأنها عطية على وجه التبرع وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها خالفه ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس