وإن
اختلفا أي : الواهب والموهوب له في شرط عوض في الهبة فقول منكر له وهو الموهوب له بيمينه لأنه الأصل وإن
اختلفا في الصادر بينهما فقال من بيده العين وهبتني ما بيدي فقال من كانت بيده قبل بل بعتكه ولا هبة لأحدهما يحلف كل منهما على ما أنكره من دعوى الآخر لأن الأصل العدم ولا هبة بينهما ولا بيع لعدم ثبوت أحدهما