وتصح
الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد أي : إيجاب وقبول فالقبض معتبر للزومها واستمرارها لانعقادها وإنشائها حكاه في القواعد عن المغني والانتصار والتلخيص وغيرها وقال في الشرح مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وكذا صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يدل عليه وحكى
ابن حامد أن الملك يقع فيها مراعى فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقبوله وإلا فهو للواهب ويتفرع على
[ ص: 431 ] ذلك النماء والفطرة