صفحة جزء
وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد أي : إيجاب وقبول فالقبض معتبر للزومها واستمرارها لانعقادها وإنشائها حكاه في القواعد عن المغني والانتصار والتلخيص وغيرها وقال في الشرح مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وكذا صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه وحكى ابن حامد أن الملك يقع فيها مراعى فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقبوله وإلا فهو للواهب ويتفرع على [ ص: 431 ] ذلك النماء والفطرة

التالي السابق


الخدمات العلمية