عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الوقف
باب الهبة
فهرس الكتاب
فصل ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل بين من يرث
فصل ولأب حر محتاج وغيره تملك ما شاء من مال ولده
فصل في عطية المريض ومحاباته وما يتعلق بذلك
فصل تفارق العطية الوصية في أربعة أحكام
فصل أقر مريض ملك ابن عمه في مرض الموت أنه أعتق ابن عمه في صحته
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
431
جزء
1
2
3
وتصح هبة وتملك بمعاطاة بفعل
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى له وأصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم في ذلك لفظ إيجاب ولا قبول ولا أمر به ولا بتعليمه لأحد ولو وقع لنقل نقلا مشهورا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41948
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
على بعير
nindex.php?page=showalam&ids=2
لعمر
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2
لعمر
بعنيه فقال هو لك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا
nindex.php?page=showalam&ids=12
عبد الله بن عمر
فاصنع به ما شئت ولم ينقل قبول النبي صلى الله عليه وسلم من
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
ولا قبول
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
من النبي صلى الله عليه وسلم
} ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لوجود المعاطاة بالفعل وهي أي : الهبة بإيجاب وقبول في تراخي قبول عن إيجاب وفي تقدمه عليه وفي غيرهما كاستثناء واهب نفع موهوب مدة معلومة كبيع على ما تقدم تفصيله .
( و ) يحصل قبول هنا وفي وصية بقول أو فعل دال على الرضا لما تقدم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم