ويبطل إذن واهب في قبض هبة بموت أحدهما أي : الواهب والموهوب له كالوكالة وإن مات واهب قبل قبض هبته وقد أذن فيه أولا فوارثه يقوم مقامه في إذن في قبض و في رجوع في هبته لأن عقد الهبة يئول إلى اللزوم كالرهن قبل القبض والبيع المشروط فيه خيار بخلاف نحو الوكالة