وتلزم هبة بقبض بإذن واهب لقول
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة لما حضرته الوفاة يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا نحلة إلا نحلة يجوزها الولد دون الوالد وكالطعام المأذون في أكله كما تلزم الهبة بعقد فيما بيد متهب أمانة كوديعة أو مضمونة كعارية وغصب
[ ص: 432 ] ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه لأن القبض مستدام فأغنى عن الابتداء