عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الوقف
باب الهبة
فهرس الكتاب
فصل ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل بين من يرث
فصل ولأب حر محتاج وغيره تملك ما شاء من مال ولده
فصل في عطية المريض ومحاباته وما يتعلق بذلك
فصل تفارق العطية الوصية في أربعة أحكام
فصل أقر مريض ملك ابن عمه في مرض الموت أنه أعتق ابن عمه في صحته
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
432
جزء
1
2
3
وتبطل هبة بموت متهب بعد عقد وقبل قبض
لأن القبض منه قائم مقام القبول فإذا مات قبله بطل العقد كما إذا مات من أوجب له بيع قبل قبوله قاله في شرح المحرر فلو
أنفذها أي : الهبة واهب مع رسوله أي : الواهب ثم مات موهوب له أي : المرسل إليه قبل وصولها
بطلت الهبة بموته لحديث
أم كلثوم بنت أبي سلمة
قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33188
لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
قال لها إني قد أهديت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=888
النجاشي
حلة وأواقي مسك ولا أرى
nindex.php?page=showalam&ids=888
النجاشي
إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردت إليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
بقية المسك والحلة
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
وكذا لو مات واهب ومتى بلغ الرسول موته أي : موت الواهب في أثناء طريق فليس له حملها إلى المهدى إليه إلا أن يأذن له الوارث وهي ابتداء هبة منه لبطلان الهبة بموت أحد المتعاقدين قبل القبول لأن العقد لم يتم ولا تبطل
الهبة إن كانت مع رسول موهوب له ثم مات أحدهما
لأن قبض رسول الموهوب له كقبضه فيكون الموت بعد لزومها بالقبض فلا يؤثر
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث