فإن
وهب هو أي : الولي لموليه وكل من يقبل له الهبة منه إن كان غير الأب ويقبض هو قال في المغني وإن
كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه فقال أصحابنا لا بد أن يوكل من يقبل للصبي ويقبض له فيكون الإيجاب منه والقبول والقبض من غيره كما في البيع ولا يحتاج أب وهب موليه لصغر أو جنون أو سفه إلى توكيل لأنه يجوز أن يبيع لنفسه لانتفاء التهمة وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع ولأنه عقد يصدر منه ومن وكيله فجاز له أن يتولى طرفيه كالأب وصريح كلام المغني والإنصاف أن توكيل غير الأب يكون في القبول والقبض وظاهر
[ ص: 433 ] كلام التنقيح وتبعه
المصنف أنه يكون في القبول فقط ويكون الإيجاب والقبض من الواهب