ولا يصح
الإبراء ونحوه إن علقه رب دين بشرط نصا في إن مت بفتح التاء فأنت في حل وإن قال إن مت بضم التاء فأنت في حل فهو وصية للمدين بالدين لأنه تبرع معلق بالموت ويبرأ مدين بإبراء رب الحق له بأحد الألفاظ السابقة منجزا ولو رد المدين الإبراء لأنه لا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق بخلاف هبة العين لأنه تمليك ( أو ) أي : ويصح
الإبراء منجزا ولو جهل رب الدين قدره وصفته كالأجنبي لا إن علمه مدين فقط وكتمه من رب دين خوفا من أنه إن علمه رب الدين لم يبرئه منه فلا يصح الإبراء منه لأنه هضم للحق وهو إذن كالمكره لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه