وإن
شرط واهب على موهوب له رجوعها أي : الهبة بلفظ إرقاب أو غيره لمعمر أي واهب عند موته مطلقا أو شرط رجوعها إليه أي الواهب إن مات موهوب له قبله أي : الواهب أو شرط رجوعها إلى غيره كورثة واهب إن مات قبل موهوب له وهذه هي الرقبى سميت بذلك لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الرقبى هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان أو راجعة إلي والحكم واحد أو شرط واهب رجوعها مطلقا أي : بلا تقييد بموت أو غيره إليه أو إلى ورثته أو إلى آخرهما موتا لغا الشرط وصحت الهبة لمعمر اسم مفعول وبعده لورثته كالأول أي : كالمسائل المذكورة أولا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14649قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له } متفق عليه ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد فلغا وصح العقد كالبيع مع الشرط الفاسد وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . متفق عليه ، فأجيب عنه بأنه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نفسه فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم