[ ص: 436 ] فصل ويجب
على واهب ذكر أو أنثى تعديل بين من يرث من واهب بقرابة من ولد وغيره كآباء وإخوة وأعمام وبنيهم ونحوهم في هبة شيء غير تافه نصا حتى لو زوج بعض بناته وجهزها أو بعض بنيه وأعطى عنه الصداق والتعديل الواجب لكونها أي : الهبة بقدر إرثهم نصا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26232قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، فقال : أله إخوة ؟ فقال : نعم قال : أوكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23837اتقوا الله واعدلوا في أولادكم } .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13609اعدلوا بين أبنائكم } فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص بعضهم : جورا والجور حرام وقيس على الأولاد باقي الأقارب بخلاف الزوج والزوجة والموالي ولا يجب على مسلم التعديل بين أولاده الذميين قاله الشيخ
تقي الدين إلا في نفقة فتجب الكفاية دون التعديل نصا لأنها لدفع الحاجة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل وله أي : المعطي التخصيص لبعض الورثة من أقاربه بإذن الباقي منهم لانتفاء العداوة والقطيعة إذن التي هي علة المنع وكذا التفضيل فإن خص بعض أقاربه الوارثين بشيء أو فضل بعضهم بلا إذن الباقي ( رجع ) فيما خص به بعضهم أو فضله به إن أمكن ( أو أعطى ) الباقي ( حتى يسووا ) بمن خصه أو فضله نصا ولو في مرض موته . لأنه تدارك للواجب . ويجوز للأب تمليكه بلا حيلة ، قدمه
الحارثي وتبعه في الفروع ( فإن مات ) معط ( قبله ) أي التعديل ( وليست ) العطية ( في مرض موته ) أي : المعطي المخوف ( ثبتت لآخذ ) فلا رجوع لبقية الورثة عليه نصا . لخبر
الصديق . وكما لو كان أجنبيا أو انفرد . فإن كانت بمرضه المخوف توقفت على إجازة الباقي ويأتي ( وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل تحملا وأداء إن علم ) الشاهد به . لحديث ( لا تشهدني على
[ ص: 437 ] جور ) وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فأشهد على هذا غيري ) فهو تهديد . كقوله تعالى : {
اعملوا ما شئتم } ولو لم يفهم منه هذا المعنى بشير لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية ( وكذا كل عقد فاسد عنده ) أي : الشاهد . فتحرم الشهادة عليه تحملا وأداء . وقال القاضي : يشهد وهو أظهر . قاله في التنقيح