( إلا سريته ) أي :
أمة الابن التي وطئها فليس لأبيه تملكها ( ولو لم تكن أم ولد ) لأنها ملحقة بالزوجة نصا ( أو ) إلا
إذا تملك الأب ( ليعطيه لولد آخر ) فليس له ذلك نصا . لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه ، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى ( أو ) إلا أن يكون التملك ( بمرض موت أحدهما ) المخوف . فلا يصح لانعقاد سبب الإرث . وليس للأم ولا للجد التملك من ماله كغيرهما من الأقارب . قال الشيخ
تقي الدين :
ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم ، لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم .
قال الإنصاف : وهذا عين الصواب . وقال أيضا : الأشبه أن
الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا